المرأة منهية عن حلق شعر رأسها ، ولكن يجوز لها قص شعر رأسها بشرطين لا بد من مرعاتهما:
أن تتجنب المرأة في قصها لشعرها التشبه بالكافرات ،أو التشبه بالفاسقات ؛ فإذا لم تتشبه بأي من الكافرات أو الفاسقات جاز لها قص شعرها .
وقد كانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يأخذن من شعورهن .
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :
قص شعر المرأة لا نعلم فيه شيئاً ، المنهي عنه الحلق ، فليس لها أن تحلق شعر رأسها لكن أن تقص من طوله أو من كثرته فلا نعلم فيه بأساً ، لكن ينبغي أن يكون ذلك على الطريقة الحسنة التي ترضيها هي وزوجها ، بحيث تَتَّفِق معه عليها من غير أن يكون في القص تشبُّه بامرأة كافرة ، ولأن في بقائه طويلاً فيه كلفة بالغسل والمشط ، فإذا كان كثيراً وقصَّت منه المرأة بعض الشيء لطوله أو كثرته فلا يضرُّ ذلك أو لأن في قصِّ بعضه جمالاً ترضاه هي و يرضاه زوجها فلا نعلم فيه شيئاً أما حلقه بالكلية فلا يجوز إلا من علة ومرض .
قد ثبت في صحيح مسلم عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ …قَالَ : ( وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ )
والوفرة هي ما يُجاوز الأذنين من الشعر
قال النووي : وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء.