إن عورة المسلمة بالنسبة لغير المسلمة كعورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي عنها؛ وذلك لأن غير المسلمة لا تؤتمن على المسلمة، وشعر المرأة المسلمة من عورتها، وإذا كان لا يجوز للرجل أن ينظر شعر المرأة الأجنبية عنه، فلا يحل للمرأة المسلمة أن تبدي شعرها إلى كافرة، حتى ولو كانت من قريباتها؛ وذلك لأن هذه الكافرة ربما وصفت عورة المسلمة لمن لا يُؤتمن عليها فيفضحها ويشيع عنها أمورًا لا ينبغي أن تكون، ولهذا فلا يجوز للمسلمة أن تبدي شعرها أو شيئًا من عورتها لامرأة كافرة؛ لأنها لا يحل لها أن تتكشف بمحضر منها إلا لضرورة أو حاجة.. وليس قص الشعر من الضرورة أو الحاجة.