ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة الرباعية ( الظهر والعصر والعشاء ) يصلي كلا من هذه الصلوات ركعتين اثنتين بسبب سفر كان فيه نحوا من عشرين يوما ، واختلفت الروايات هل كان ذلك في تبوك أم في مكة ؟

ولكن ليس معنى هذا أنه كان يصلي في بيته ، بل كان يصلي جماعة بالمسلمين في كل الأوقات، فإذا صلى اثنتين سلم ، وأمر غير المسافر بالإتمام؛ فقد أخرج البيهقي من حديث عمران بن حصين قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشر يوما لا يصلي إلاركعتين يقول : يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سفر أو عشرين يوما.

يقول الإمام ابن القيم :-

: ” أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة ولم يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك ، ولكن اتفق إقامته هذه المرة ” . وهذه الإقامة فى حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافاً كثيراً . ففي صحيح البخاري عن ابن عباس قال : ” أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلي ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا .

وظاهر كلام أحمد أن ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة زمن الفتح فإنه قال : ” أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثماني عشرة يوماً من الفتح لأنه أراد حنيناً ولم يكن ثم أجمع المقام : وهذه إقامته التي رواها ابن عباس . وقال غيره بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك كما قال جابر بن عبد الله : ” أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة ” رواه الإمام أحمد في مسنده.