يقول أ.د.عبد الستار فتح الله سعيد، الأستاذ بجامعة الأزهر:
كل قرض جرّ نفعًا فهو ربًا؛ ولذلك فأخذ قرض من البنك بفائدة ربوية فهذا عقد باطل شرعًا ولا يحل، ولكن إذا استطاع المسلم أن يقنع البنك أو شركة من الشركات أن تبيع له البيت بالتقسيط ولا تسمي فائدة قلّت أو كثرت، وإنما تبيعه له بالتقسيط ولو كان بنفس ثمن الفوائد الربوية، فإن البيع بالتقسيط جائز شرعًا، أما البيع على أساس فوائد محددة فهذا لا نفتي به للمسلم أبدًا، إنما هذه الفتوى صدرت من بعض العلماء بالنسبة للذين يعيشون في بلاد الغرب – أوروبا وأمريكا-، بناء على أنه يجوز أخذ الفوائد في دار الحرب أو في غير بلاد المسلمين، وهذا كلام محل خلاف كثير، وهو لا ينطبق على من يعيش في البلاد العربية؛ حيث إنها بلاد إسلامية؛ ولذلك يجب أن يبتعد المسلم عن أي قرض فيه ربا، وإنما له أن يسعى في أن يبيعوا له بالتقسيط مهما كان الثمن زائدًا فهذا جائز.
ويقول الشيخ عبد الخالق الشريف، من علماء مصر:
لو أنك سكنت في المنزل ودفعت الإيجار وكنت تتحمله دون اللجوء للامتلاك عن طريق هذا الاقتراض المحتوي على فائدة البنك المحرمة، فهذا هو الأفضل، والله سبحانه وتعالى يخلف عليك صحة وعافية. (انتهى).
كما يمكن عمل ما يسمى بـ ( الجمعية ) ، وهي عبارة عن اتفاق عدد من الأشخاص على دفع أقساط شهرية متساوية لمدة متفق عليها كعشرة أشهر أو أكثر، تجمع الأقساط كل شهر وتعطى لأحدهم ليقضي حاجته من شراء أو سد دين أو غير ذلك.
فهذا يعفي من الربا غرامة وإثما؛ إذا لم يمكن الشراء بالتقسيط، بل هو أفضل من التقسيط ، حيث يزيد الثمن في التقسيط غالبا .
ونذكر كل مسلم بقول الله تعالى : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره ، قد جعل الله لكل شيء قدرا )، وقول النبي ﷺ : ” من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب) وعلى المسلم الدعاء في الأسحار سائلا ربه الله الرزاق الكريم.