عقد المقاولات من العقود الحيوية التي لايكاد يستغني عنها الناس فغي عصرنا هذا ؛ ونظرا لما له من أهمية أولاه مجمع الفقه الإسلامي الدولي عناية خاصة بالدراسة والبحث ، وخرج بعدة ضوابط تضبط هذا العقد.
وهذا نص القرار:-

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد المقاولة والتعمير : حقيقته ، وتكييفه وصوره ،وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، ومراعاة أدلة الشرع وقواعده ومقاصده، ورعاية للمصالح العامة في العقود والتصرفات . ونظراً لأهمية عقد المقاولة، ودوره الكبير في تنشيط الصناعة، وفتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي قرر ما يلي: –

1- عقد المقاولة – عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر – وهو عقد جائز سواء قدم المقاول العمل والمادة ،وهو المسمى عند الفقهاء بالاستصناع، أو قدم المقاول العمل وهو المسمى عند الفقهاء بالإجارة على العمل .

2- إذا قدم المقاول المادة والعمل فينطبق على العقد قرار المجمع رقم 365/7 بشأن موضوع الاستصناع .

3-إذا قدم المقاول العمل فقط فيجب أن يكون الأجر معلوماً .

4- يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية :

أ. الاتفاق على ثمن بمبلغ إجمالي على أساس وثائق العطاءات والمخططات والمواصفات المحددة بدقة .

ب. الاتفاق على تحديد الثمن على أساس وحدة قياسية يحدد فيها ثمن الوحدة والكمية، وطبقاً للرسومات والتصميمات المتفق عليها .

ج. الاتفاق على تحديد الثمن على أساس سعر التكلفة الحقيقية ، ونسبة ربح مئوية ، ويلزم في هذه الحالة أن يقدم المقاول بيانات، وقوائم مالية دقيقة ومفصلة، وبمواصفات محددة بالتكاليف يرفعها للجهة المحددة في العقد، ويستحق حينئذ التكلفة بالإضافة للنسبة المتفق عليها .

5- يجوز أن يتضمن عقد المقاولة شرطاً جزائياً ، بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم يكن هناك ظروف قاهرة . ويطبق في هذه الحالة قرار المجمع في الشرط الجزائي رقم 3109/12 .

6-يجوز في عقد المقاولة تأجيل الثمن كله ،أو تقسيطه إلى أقساط لآجال معلومة، أو حسب مراحل إنجاز العمل المتفق عليها .

7- يجوز الاتفاق على التعديلات والإضافات .

8- إذا أجرى المقاول تعديلات، أو إضافات بإذن رب العمل دون الاتفاق على أجرة فللمقاول عوض مثله .

9- إذا أجرى المقاول تعديلات، أو إضافات دون اتفاق عليها فلا يستحق عوضاً زائداً على المسمى، ولا يستحق عوضاً عن التعديلات أو الإضافات .

10- يضمن المقاول إذا تعدى أو فرط أو خالف شروط العقد كما يضمن العيوب والأخطاء التي يتسبب فيها . ولا يضمن ما كان بسبب من رب العمل أو بقوة قاهرة .

11- إذا شرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه فلا يجوز له أن يتفق مع مقاول آخر من الباطن.

12- إذا لم يشرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه جاز به أن يتفق مع مقاول من الباطن ما لم يكن العمل بعينه مقصوداً أداؤه من المقاول نفسه لوصف مميز فيه مما يختلف باختلاف الأجراء .

13- المقاول مسئول عن عمل مقاوليه من الباطن ، وتظل مسؤولية المقاول الأصلية تجاه رب العمل قائمة وفق العقد .

14-لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط نفي الضمان عن المقاول .

15- يجوز اشتراط الضمان لفترة محددة .

16-لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط البراءة من العيوب طيلة فترة الضمان المنصوص عليها في العقد .