قراءة آية أو أكثر بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة من الفرائض أمر اختلف فيه الفقهاء بين مانع ومجيز، فمن قرأ فلا شيء عليه، ومن اكتفى بالفاتحة فلا شيء عليه.
إن قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة في الركعتين الأوليين أمر مشروع في الجملة، يستوي في ذلك الفرض والنفل، لكن حصل الخلاف بين العلماء في قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية، والركعة الثالثة من الصلاة الثلاثية، فذهب المالكية إلى أن القراءة مشروعة في الأوليين فقط، لكن لو زاد قراءة السورة فيهما فلا شيء عليه.
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: مراعاة لمن يقول بطلب قراءة السورة في الأخيرتين أيضاً.انتهى.
وذهب الشافعية في الأظهر والحنابلة في المذهب إلى مشروعية القراءة في الأوليين دون غيرهما، ومقابل الأظهر عند الشافعية الجواز في الأخريين أيضاً للحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله ﷺ في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة آلم السجدة، وحرزنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر، على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك.
قال الصنعاني في سبل السلام: وفيه دلالة على قراءة غير الفاتحة معها في الأخريين. انتهى.
والراجح مما ذكرنا -والله أعلم- هو جواز القراءة في الركعتين الأخريين من الصلوات الرباعية، والركعة الأخيرة من الثلاثية، فرضاً ونفلاً، للحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري السابق .