اختلف الفقهاء في ذلك إلى أربعة أقوال :-
الأول : الحنفية قالوا بأن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة تحريما في الصلاتين السرية والجهرية ، لما روي من قوله ﷺ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة”، وقد روي منع القراءة” عن ثمانين من كبار الصحابة
الثاني :الشافعية قالوا بوجوب قراءة المأموم للفاتحة لحديث النبي ﷺ :”لا صلاة لمن لم يقرأبفاتحة الكتاب
الثالث :المالكية قالوا بأن القراءة مندوبة في السرية مكروهة في الجهرية،جمعا بين الحديثين السابقين الواردين في المسألة
الرابع :الحنابلة قالوا بأن القراءة مستحبة في الصلاة السرية وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية ،وتكره حال قراءة الإمام في الصلاة الجهرية وذلك أيضا جمعا بين الحديثين السابقين الواردين في المسألة
والذي يرجح هو رأي الحنابلة نظرا لجمعه بين الحديثين ،إضافة إلى مراعاته لأحوال الإمام،فالإمام الذي لا يترك مجالا لقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية فليس على المأموم قراءة بل ينصت للإمام ،والإمام الذي يترك مجالا لقراءة الفاتحة يقرأها المأموم ولايترك مجالا لنفسه أن تذهب بعيدا عن الصلاة ،ونفس هذا الأمر ينطبق على الصلاة السرية فالمأموم يشغل نفسه بالقراءة حتى لا تشتغل بأمور أخرى.