لا بأس من قراءة الأدعية والابتهالات حال الجنابة إذ لم يرد فيها شيء،كذلك اتفق الفقهاء على عدم جواز مس المصحف للجنب ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة أما قراءة القرآن للجنب من غير مصحف،فقد اختُلف فيها فالجمهور على عدم جوازها بحال ،وذهب البخاري والطبراني وداود وابن حزم إلى جوازها ،قال الحافظ ابن حجر :لم يصح عند المصنف -يعني البخاري- شيء من الأحاديث الواردة في ذلك،وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره ، لكن أكثرها قابل للتأويل.
ويؤيد القول بالجواز ما نُقل عن سعيد بن المسيب عندما سئل”. عن ذلك فقال :أليس هو في جوفه”