إذا قذف الذمي بالزنا مسلما أو مسلمة فعليه حد القذف، إذا تمت شروطه، باتفاق المذاهب. وإذا قذف المسلم أو المسلمة كافرا، ذميا أو غيره، فلا حد عليه اتفاقا كذلك؛ لأن إحصان المقذوف شرط إقامة الحد، والإحصان شرطه الإسلام. وفي هذه الحالة يعزر القاذف لأجل الفرية.
وخالف سعيد بن المسيب وابن أبي ليلى فيمن قذف ذمية لها ولد مسلم، فقالا: يحد لذلك.
قذف الكتابي
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
واجبات الآباء نحو الأبناء
معنى الصلب والترائب الواردة في القرآن
موافقات عمر بن الخطاب
من له حق الحضانة عند زواج المطلقة
8 من مقاصد الزواج في الإسلام
غياب الزوج عن زوجته وخطورته على الأسرة والمجتمع
سلطة الآباء والأمهات في اختيار الأزواج والزوجات
مدة غياب الزوج عن زوجته.. حكمه وضوابطه
كيفية الاغتسال بعد الجنابة: دليل شامل
كيفية أداء صلاة الاستخارة: الدعاء وعلامات القبول
الأكثر قراءة