قتل الذباب والحشرات الضارة جائز شرعا ، بل هو مستحب ، دفعا لضررها ، فالرسول ﷺ قد رخص في قتل الكائنات الضارة ولو في الحرم الذي يحرم فيه الصيد المباح ، وهذه الكائنات هي : الحية ـ الثعبان ـ والعقرب ، والحدأة ، والكلب العقور ، والغراب ، والفأرة .
جاء في موسوعة الفقه الكويتية:
قتل الحشرات ليس مأمورا به مطلقا , ولا منهيا عنه مطلقا , فقد ندب الشارع إلى قتل بعض الحشرات , كما أنه نهى عن قتل بعضها أيضا .
ما هي الحشرات الواجب قتلها:
من المندوب قتله من الحشرات : الحية , لما روت عائشة رضي الله عنها , عن النبي ﷺ أنه قال : { خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية , والغراب الأبقع , والفأرة , والكلب العقور , والحديا }” متفق عليه” وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي ﷺ يخطب على المنبر يقول { : اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر ـ نوعان من الثعابين ـ , فإنهما يطمسان البصر , ويستسقطان الحبل } “متفق عليه” وفي رواية :{ويخرجان ما في بطون النساء} قال { عبد الله : فبينا أنا أطارد حية لأقتلها , فناداني أبو لبابة : لا تقتلها , فقلت : إن رسول الله ﷺ قد أمر بقتل الحيات , فقال : إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت , وهي العوامر . }
من أجل ذلك فرق الفقهاء غير الحنفية بين حيات البيوت وغيرها ,
ولم يفرق الحنفية بينهما , قال الطحاوي : لا بأس بقتل الكل . لأن النبي ﷺ عاهد الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته , ولا يظهروا أنفسهم , فإذا خالفوا فقد نقضوا عهدهم فلا حرمة لهم . ومع ذلك فالأولى عندهم الإمساك عما فيه علامة الجان لا للحرمة , بل لدفع الضرر المتوهم من جهتهم .
ويستحب كذلك قتل الوزغ ـ البرص ـ ولو لم يحصل منه أذية , لما روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي ﷺ { أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا . } وعن أم شريك أن النبي ﷺ أمرها بقتل الأوزاغ . }
ومن المستحب قتله كذلك الفأر لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : { أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس فواسق في الحل والحرم : الغراب , والحدأة , والعقرب , والفأرة , والكلب العقور }
ومن حيث العموم يستحب قتل كل ما فيه أذى من الحشرات كالعقرب , والبرغوث , والزنبور , والبق .
وذهب المالكية إلى الجواز لقول النبي ﷺ وقد { سئل عن حشرات الأرض تؤذي أحدا فقال : ما يؤذيك فلك إذايته قبل أن يؤذيك }
وذهب الحنابلة إلى استحباب قتل كل ما كان طبعه الأذى من الحشرات , وإن لم يوجد منه أذى قياسا على الفواسق الخمس , فيستحب عندهم قتل الحشرات المؤذية كالحية , والعقرب , والزنبور , والبق , والبعوض , والبراغيث ، والذباب, , والقمل وأما ما لا يؤذي بطبعه كالديدان , فقيل : يجوز قتله , وقيل : يكره , وقيل : يحرم .
وقد نصوا على كراهة قتل النمل إلا من أذية شديدة , فإنه يجوز قتلهن . وقد اتفق الفقهاء على منع قتل النحل.