المسلم لا يبدأ بالاعتداء لا في الأشهر الحرم ولا غيرها، ولكن لو اعتدى أحد على حرماته فيجب عليه رد الاعتداء سواء كان في الأشهر الحرم أو غيرها.
جاء في الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف الكويتية ما نصه :
الأشهر الحرم هي رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم .
وكان البدء بالقتال في هذه الأشهر في أول الإسلام محرمًا بقوله تعالى:(إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) التوبة : 36 ، وقوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ) البقرة : 217.
وأما بعد ذلك فذهب جمهور الفقهاء إلى أن بدء القتال في الأشهر الحرم منسوخ كما نص عليه أحمد، وناسخه قوله تعالى:(فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ) التوبة : 5 ، وبغزوه ﷺ الطائف في ذي القعدة .
والقول الآخر: أنه لا يزال محرمًا، ودليله حديث جابر (كان النبي ﷺ لا يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى، فإذا حضره أقام حتى ينسلخ) .
وأما القتال في الشهر الحرام دفاعًا فيجوز إجماعًا من غير خلاف. انتهى
والخلاصة أن النهي عن بدء المشركين بالقتال منسوخ، فيجوز لنا القتال في الأشهر الحرم، ومن العلماء من رأى أن النهي باق، و لا نسخ فيه، ولا خلاف في أن المشركين إن بدءونا القتال فلا حرج في قتالهم ، بل قد يصل الأمر للوجوب في القتال دفاعًا عن حياض الإسلام.
وقد ورد أن المشركين عابوا على النبي ﷺ وأصحابه لأنهم قتلوا اثنين منهم ،فقال المشركون إن محمدًا وأصحابه يقتلون الناس في الأشهر الحرم ،فشق ذلك على رسول الله ﷺ ، فأنزل الله تعالى قوله “يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ،قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به وإخراج أهله منه أكبر عند الله”.