الفوائد المأخوذة على السلف هي ربا مهما كانت النسبة صغيرة، يقول الدكتور عبدالحليم محمود: الفوائد على السلف والقروض ربًا، ، سواء كانت هذه الفوائد يأخذها البنك من العملاء على السلف أو يأخذها العملاء على أموالهم المُودَعة في البنوك.

ولا فرق في القرض بالربا بين الإنسان والبنك ، فمادام القرض بفوائد مقابل السلف ، فهو ربا محرم، وهو ماجاء القرآن صريحًا في تحريمه .
ويقول الدكتور القرضاوي: الربا: هي كل زيادة مشروطة على رأس المال ، أي ما أخذ بغير تجارة ولا تعب، زيادة على رأس المال فهو ربًا، ولهذا يقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون). (البقرة: 279).
فالتوبة معناها هنا أن يبقى للإنسان رأس ماله، وما زاد على ذلك فهو ربًا. والفوائد الزائدة على رأس المال، جاءت بغير مشاركة ولا مخاطرة ولا مضاربة ولا شيء من المتاجرة ..فهذا هو الربا المحرم .

والإسلام، لا يبيح للإنسان أن يضع رأس ماله ويأخذ ربحًا محددًا عليه، فإنه إن كان شريكًا ،فيجب أن ينال نصيبه في الربح وفي الخسارة معًا، أيًا كان الربح، وأيًا كانت الخسارة.
فإذا كان الربح قليلاً شارك في القليل، وإذا كان كثيرًا شارك في الكثير، وإذا لم يكن ربح؛ حرم منه، وإذا كانت خسارة تحمل نصيبه منها، وهذا معنى المشاركة في تحمل المسئولية.
أما ضمان الربح المحدد، سواء كان هناك ربح أو لم يكن، بل قد يكون الربح أحيانًا مبالغ طائلة تصل إلى 80% أو 90% وهو لا ينال إلا نسبة مئوية بسيطة لا تجاوز 5% أو 6%، أو قد تكون هناك خسارة فادحة، وهو لا يشارك في تلك الخسارة . . . وهذا غير طريق الإسلام . . انتهى

ولكن الذي يبيحه الإسلام أن تدخل مع من تسلفه مشاركة أومرابحة ، فيكون لك في المكسب وكذلك الخسارة بالنسبة التي تحدد قبل الاتفاق ،أما أن يعطي المرء أخاه مالاً، وينتظر منه مبلغًا معينًا دون النظر إلى كسب أو خسارة ،فهو ممنوع شرعًا.
كماأنه ليس من الإسلام أن يقترض المرء من أخيه مالاً،لسد حاجة ،ثم يأتي الأخ ويأخذ فوائد على أنه ساعده في خروجه من المأزق الذي وقع فيه،وقد شجع الإسلام على تفريج كروب الناس،ابتغاء وجه الله .