قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ… )  البقرة:  18-185.

فالذين لا يطيقون الصوم في هذا الشهر كالمرأة العجوز، والشيخ الهرم، والمرأة الحامل والمرضع التي يتوالى عليها الحمل والإرضاع بحيث لا تجد فرصة للقضاء، ونحوهم قد رخَّص لهم الشرع الشريف أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا لوجبتي السحور والإفطار، أو أن يقدروا ثمن ذلك عن كل يوم ويعطوا ثمنه للمسكين ليشتر بثمنه طعاما.

وإذا كان هذا الفقير أو المسكين من الأقارب الذين لا تجب على من يفدي نفقتهم كان ذلك أفضل وأحسن، لما فيه من الفدية والصلة فلو مثلا أن ابنة رجل متزوجة فنفقتها على زوجها، فإذا كان زوجها فقيرا أو محتاجا جاز لوالدها أن يعطيها أو يعطي زوجها هذه الفدية من الطعام أو من ثمنه بنية شراء طعام به، وليس من المطلوب ولا اللائق عرفا ولا شرعا أن يخبرهم أن هذا مقابل الفدية عن الفطر في رمضان.