قال الله تعالى :(فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) اختلف الفقهاء في فدية الإحصار ،فالجمهور على أنه يجب على المرء ذبح شاة في الإحصار ،والمالكية قالوا :لا شيء عليه ،فإن كان معه هدي نحر،وإن لم يكن معه شيء ،ولم يكن مستطيعًا ،لم يجب عليه الهدي في إحصاره.
يقول الشيخ سيد سابق أحد علماء الأزهر:
يقول تعالى :(فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )
فالآية صريحة في أن على المحصر أن يذبح ما استيسر من الهدي ،وعن ابن عباس رضي الله عنهما ،أن النبي ﷺ قد أُحصر فحلق ،وجامع نساءه ،ونحر هديه،حتى اعتمر عامًا قابلاً.رواه البخاري .
وقد استدل بهذا الجمهور من العلماء عل أن المحصر يجب عليه ذبح شاة أو بقرة أو نحر بدنة .
وقال مالك:لا يجب.
وجاء في “فتح العلام”من كتب المالكية :والحق معه ،فإنه لم يكن مع كل المحصرين هدي .
وهذا الهدي الذي كان مع النبي ﷺ ساقه من المدينة متنفلاً به.
وهو الذي أراده الله تعالى بقوله (والهدي معكوفًا أن يبلغ محله)
والآية لا تدل على الإيجاب.