الربا في اللغة: الزيادة، ويقال: ربا المال: زاد.
وفي الشرع: هو الزيادة في أحد النوعين من المال على النوع الآخر، هذا إذا كانا من جنس واحد، كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير ونحو ذلك، إذا زاد أحدهما على الآخر هذا يقال له: ربا شرعا، ممنوع شرعا، فليس للمسلم أن يبيع درهما بدرهمين، ولا دينارا بدينارين، إذا كانت زنة الدينار واحد، فإن هذا ذهب بذهب أزيد، وفضة بفضة أزيد، والنبي ﷺ قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، والفضة بالفضة مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، والبر بالبر والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد، أو استزاد؛ فقد أربى.
ويكون الربا أيضا بغير زيادة، لكن بالتفرق قبل القبض، أو بالتأجيل، يسمى ربا أيضا شرعا، إذا باع جنسا من المال بجنسه، ولم يتقابضا أو بجنس لا يباع به نسيئة ولم يتقابضا؛ سمي ربا، وإن لم يكن فيه زيادة.
هل يجوز أخذ رسوم إدارية على القرض
يجوز أخذ رسوم إدارية على القرض، بشرط أن لا تزيد هذه الرسوم على التكلفة الفعلية اللازمة لإجراء القرض.
وجاء في قرار ” مجمع الفقه الإسلامي ” بخصوص أجور خدمات القروض في ” البنك الإسلامي للتنمية ” ، ما يلي :
1 – يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية .
2 – كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا .
الرسوم التي تؤخذ لإجراء المرابحة
يقول الدكتور عبد العزيز الفوزان حفظه الله:
” عادة البنوك أنهم يأخذون رسوما إدارية من الآمر بالشراء، تكون أجرة للموظفين الذين تعبوا في أخذ معلوماتك، ومعرفة ملاءتك وقدرتك على السداد، وتواصلهم مع معرض السيارات أو مع مالك العقار .
ونحن نقدر هذه الرسوم في حدود 500 ريال، وهذه غير مستردة، فهذا لا بأس به ولا حرج؛ مقابل تعب هذا البنك وموظفيه” انتهى مختصرا.
اشتراط غرامة في حال التأخر عن سداد القرض
اشتراط غرامة عند التأخير في سداد الأقساط ، هو عين الربا ، فلا يجوز لأحد أن يشارك في عقد كهذا ، ولو كان متيقنا من قدرته على السداد ؛ لأنه إقرار للعقد الربوي ، والتزام به ، وذلك محرم ، وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بتحريم غرامة التأخير التي يفرضها المصرف عند تأخير العميل في السداد .
جاء في قرار المجمع الفقهي رقم: 133(7/14) في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ما نصه : “إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق ، أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم ” انتهى .
وعليه فإن من يفرض غرامة على التأخير لم يجز شراء بضاعة منه .
حكم الشرط الجزائي في البيع بالتقسيط
حرم الله سبحانه وتعالى الربا بجميع صوره وأنواعه، قال تعالى: ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275، وقال النبي ﷺ: (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ التي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ ) متفق عليه.
والشرط الجزائي في العقود التي يكون الالتزام فيها دينا هو من الربا الصريح الذي حرمه الله سبحانه وتعالى ونص على حرمته رسوله ﷺ، وهو عين ربا الجاهلية في قولهم: (إما أن تربي وإما أن تقضي)، والغرامة التي تشترط بسبب التأخر في وفاء الدين أو دفع قسط من الأقساط هي من هذا القبيل، فهي محرمة بالنص، سواء كانت مشروطة في العقد أم لا، ولا يجوز الدخول في عقد يحتوي على مثل هذا الشرط؛ لأنه مفسد للعقد ابتداء، ولا يجوز الدخول في أي عقد فاسد.
ولا يعد اتفاق كلا المتعاقدين أو رضاهما بهذا الشرط مصححا له؛ إذ إن الرضا بالحرام لا يقلبه حلالا، وكل شرط خالف كتاب الله وسنة رسوله فهو باطل.