تختلف عورة المرأة عن عورة الرجل في الصلاة، فعورة الرجل ما بين السرة والركبة أما عورة المرأة فكل جسدها عدا الوجه والكفين واختلفوا في القدمين فالجمهور على أنها عورة والحنفية قالوا لا.
عورة الرجل في الصلاة:
يقول الشيخ عطية صقر ـ رحمه الله تعالى- في فتاوى الأزهر: ستر العورة مطلوب لصحة الصلاة باتفاق العلماء، حتى لو كان الإنسان يصلى وحده لا يراه أحد، فهو حق للّه سبحانه ، وعورة الرجل هى ما بين السرة والركبة تبطل الصلاة بانكشاف أى جزء منها عند الأئمة الثلاثة.
أما عند مالك فتبطل الصلاة إذا انكشفت السوأتان وهما القبل والخصيتان وحلقة الدبر، ولا تبطل إذا انكشف سواهما مما هو بين السرة والركبة ، ولا تسن إعادة الصلاة إلا إذا انكشفت العانة أو الإليتان أو ما بينهما حول حلقة الدبر، فيعيد فى الوقت ، وإن كان كشف العورة حراما أو مكروها .
أما عند مالك فتبطل الصلاة إذا انكشفت السوأتان وهما القبل والخصيتان وحلقة الدبر، ولا تبطل إذا انكشف سواهما مما هو بين السرة والركبة ، ولا تسن إعادة الصلاة إلا إذا انكشفت العانة أو الإليتان أو ما بينهما حول حلقة الدبر، فيعيد فى الوقت ، وإن كان كشف العورة حراما أو مكروها .
عورة المرأة في الصلاة:
ويقول الشيخ عطية صقر ـ رحمه الله تعالى- في فتاوى الأزهر: وقد جاء فى عورة المرأة قوله ﷺ “لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار ” رواه احمد وأصحاب السنن ، والمراد بالحائض المرأة البالغة حد التكليف ، وروى أبو داود عن أم سلمة رضى اللَّه عنها أنها سألت النبى ﷺ أتصلي المرأة فى درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال “إذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها” ، الخمار هو غطاء الرأس ، والإزار ما يستر الجزء الأسفل من الجسم ، والدرع ما يستر أعلاه ، وهو للمرأة ما يغطى بدنها ورجليها .
آراء الفقهاء في عورة المرأة في الصلاة:
وهذه اَراء الفقهاء فى تحديد عورتها، مع العلم بأنه لا مانع من الأخذ بأحد هذه الآراء :
فعورة المرأة الحرة فى الصلاة عند الحنفية جميع بدنها ، ويستثنى من ذلك باطن الكفين فإنه ليس بعورة ، بخلاف ظاهرهما ، كما يستثنى ظاهر القدمين فإنه ليس بعورة، بخلاف باطنهما فإنه عورة عكس الكفين .
وعورتها عند الشافعية جميع بدنها، ويستثنى من ذلك الوجه والكفان فقط ، ظاهرهما وباطنهما .
وعورتها عند الحنابلة جميع بدنها، ويستثنى فقط الوجه وما عداه منها فهو عورة، وعورتها عند المالكية قسمان ، مغلظة ومخففة، ولكل منهما حكمه ، فالمغلظة جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر وما حاذاه من الظهر والمخففة لها هى الصدر وما حاذاه من الظهر والذراعين والعنق والصدر ، ومن الركبة إلى آخر القدم ، [ هذا التحديد يقارب التحديد بأن المغلظة هى ما بين السرة والركبة، والمخففة ما عدا ذلك ، كعورة الرجل ] أما الوجه والكفان ظهرا وبطنا فهما ليسا من العورة مطلقا .
فإن انكشف شىء من العورة المغلظة بطلت الصلاة إن كان قادرا ذاكرا وإعادتها وجوبا ، أما إن انكشف شىء من العورة المخففة فلا تبطل الصلاة وإن كان كشفها حراما أو مكروها فى الصلاة ويحرم النظر إليها ، ولكن يستحب لها أن تعيد الصلاة بعد ستر العورة إذا كان الوقت باقيا .
فعورة المرأة الحرة فى الصلاة عند الحنفية جميع بدنها ، ويستثنى من ذلك باطن الكفين فإنه ليس بعورة ، بخلاف ظاهرهما ، كما يستثنى ظاهر القدمين فإنه ليس بعورة، بخلاف باطنهما فإنه عورة عكس الكفين .
وعورتها عند الشافعية جميع بدنها، ويستثنى من ذلك الوجه والكفان فقط ، ظاهرهما وباطنهما .
وعورتها عند الحنابلة جميع بدنها، ويستثنى فقط الوجه وما عداه منها فهو عورة، وعورتها عند المالكية قسمان ، مغلظة ومخففة، ولكل منهما حكمه ، فالمغلظة جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر وما حاذاه من الظهر والمخففة لها هى الصدر وما حاذاه من الظهر والذراعين والعنق والصدر ، ومن الركبة إلى آخر القدم ، [ هذا التحديد يقارب التحديد بأن المغلظة هى ما بين السرة والركبة، والمخففة ما عدا ذلك ، كعورة الرجل ] أما الوجه والكفان ظهرا وبطنا فهما ليسا من العورة مطلقا .
فإن انكشف شىء من العورة المغلظة بطلت الصلاة إن كان قادرا ذاكرا وإعادتها وجوبا ، أما إن انكشف شىء من العورة المخففة فلا تبطل الصلاة وإن كان كشفها حراما أو مكروها فى الصلاة ويحرم النظر إليها ، ولكن يستحب لها أن تعيد الصلاة بعد ستر العورة إذا كان الوقت باقيا .
والساتر للعورة لابد أن يكون كثيفا لا يصف لون البشرة التى تحته ، ولا يضر إن كان محددا لها لاصقا بها عند الجمهور، وتبطل باللاصق عند المالكية وتعاد الصلاة فى الوقت .
هذا ، وستر العورة لابد من دوامه إلى آخر الصلاة ، فلو انكشف شىء منها قبل إتمام الصلاة وكان بقصد بطلت الصلاة، أما إن كان بغير قصد فلا تبطل إن كان يسيرا وسترها فى الحال بدون عمل كثير عند بعض الأئمة “الفقه على المذاهب الأربعة – نشر وزارة الأوقاف المصرية “.