أولا: بالنسبة لعورة المرأة أمام محارمها:
مذهب الشافعية والأحناف: أن عورة المرأة بالنسبة لمحارمها من الرجال والنساء المسلمات، هي كعورة الرجل ما بين السرة والركبة. وبالتالي يجوز لها أن ترضع ولدها أمام محارمها.
أما عند المالكية والحنابلة فإن عورة المرأة المسلمة بالنسبة لمحارمها الرجال جميع بدنها ما عدا الوجه والرأس واليدين والرجلين، وبالتالي يحرم عليها كشف صدرها أو ثديها أمام المحارم، كما يحرم عليهم رؤية هذه الأعضاء منها ولو من غير شهوة.
وعليه فإن الأحوط للمرأة المسلمة ألاّ تكشف صدرها أمام محارمها من الرجال، إلا عند وقوع ضرورة كالإرضاع فإن فعلت فلا حرج عليها عند الشافعية والأحناف. ونحن نرجح هذا الرأي عند الإرضاع فقط.
ثانيا: عورة الصغير:
أما بالنسبة لعورة الطفل الرضيع، فجمهور العلماء يرى أن الصغير ليس له عورة ذكراً كان أو أنثى، وقد اختلفوا في تحديد السن الصغيرة، فالحنابلة قالوا: الصغير الذي هو أقل من سبع سنين لا عورة له.
والمالكية قالوا: الصغير ابن ثماني سنوات فأقل لا عورة له. أما الأنثى فحددوا سن الصغر لها بأربع سنوات.
أما الأحناف: فالراجح عندهم اعتبار السبع سنوات وهذا رأي ابن عابدين. وأما الشافعية فلم يحددوا للصغير سناً، لكنهم وصفوه بأن الطفل الصغير هو من لم تكن له شهوة تجاه النساء.
والأرفق فيما يبدو رأي الحنفية والحنابلة لاتفاقه مع حديث النبي ﷺ في الأمر بالصلاة لسبع، ولاعتبار سن السبع سنوات هو سن التمييز عند جمهور الفقهاء.