هناك اتجاهان للفقهاء:
الاتجاه الأول : يعتبر ما يسبق الدورة من إفرازات بنية أو ترابية أو صفراء من الدورة، وكذلك يعتبرون هذه الإفرازات من الدورة إذا جاءت في نهاية أيام الحيض، ولا يعتبرون المرأة طاهرا إلا إذا جف الفرج عن هذه الإفرازات تماما، بأن تخرج القطنة بيضاء غير ملوثة ، أو أن يفرز الفرج ما يعرف بالقصة البيضاء.
وهذا الاتجاه يمثله جمهور الفقهاء القدامى، ومنهم المذاهب الأربعة – على اختلاف داخل المذهب الحنفي- وكثير من المفتين لا يفتي إلا بهذا المذهب. وعلى هذا الاتجاه فأي إفرازات مثل دم الحيض تأتيك بعد انقطاع يوم أو يومين أو ثلاث مثلا تحسب من الدورة، وعليك أثناءها أن تتوقفي عن الصوم والصلاة.
والاتجاه الثاني :- لا يعتبر هذه الإفرازات حيضا ، سواء جاءت في أول الحيض ، أو جاءت في آخره، ولا يعتبر الحيض إلا ذلك الدم الأسود الذي تعرفه المرأة بنتن رائحته وغلظه فقط، ومعنى ذلك أن هذه الإفرازات لا تجعل المرأة حائضا، بل تجعلها طاهرة، يجب عليها الصيام والصلاة، وهذا هو ما ترجحه الأدلة، وهو ما عليه الشوكاني وابن حزم، وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة ، والشيخ القرضاوي، وهو ما نفتي به.
فإذا كان الدم الذي نزل هو الدم الأسود المنتن الذي يعرف أيام الدورة فهو من الحيض الذي يمنع من الصلاة والصيام، وساعتها على المرأة أن تقضي اليوم الذي صمته.
وأما إذا كان غير هذا مثل الإفرازات البنية والصفراء والترابية، فإنها لا تمنع الصيام والصلاة غير أنه يلزم منه أن تتوضأ المرأة عند كل أذان. وساعتها يكون اليوم الذي صامته صحيحا، ولا يجب القضاء.