شراء المنازل بواسطة ما يعرف ب المورجيج معاملة ربوية والأصل فيها التحريم وأباح بعض المعاصرين كالشيخ الزرقا رحمه الله والشيخ القرضاوي حفظه الله الى جوازه للمسلمين المقيمين هناك لحاجتهم الماسة وعدم توفر البدائل الاسلامية ونرى أن لا نتوسع في هذه المسألة وانما ندرس كل حالة ويجب على المسلمين الذين اتخذوا هذه البلاد موطنا لهم أن يوجدوا البدائل الاسلامية في امور معاملاتهم وطعامهم وسكنهم وهو فرض كفاية عليهم.
وقد نص الفقهاء أن السمسار مؤتمن ولذا فلا يجوز له أن يشتري لنفسه الا أن يبين للبائع.
وأما العمولة اذا أتت من غير اتفاق مسبق فلا حرج في أخذها، ويمكن أن يقول السمسار للعميل أوفر لك البضاعة الفلانية بالسعر الفلاني دون الدخول في التفاصيل ودون الاشارة الى كونه سمسار.