عمل البرامج التي تستفيد منها المؤسسات مع اختلاف أنواعها الربوية وغير الربوية لا يحكم عليه بحرمة ، لأنه بناء على الظن المتروك ، كما أن عمل البرامج للبنوك الربوية لا يحرم ، لتنوع أنشطة البنوك ،إذ إنها لا تقف عند حد التعامل الربوي وحده ، بل فيها أنشطة مباحة، فيجوز عمل مثل هذه البرامج ، ولا ذنب على فاعلها .
يقول الدكتور سعود الفنيسان :
حكم الشرع في مثل هذا جائز لا شيء فيه لأن مايراه المسلم ظن مطرح ومتروك لأنه ليس من المحقق أن يخدم بعمله مباشرة ذلك المصرف الربوي ثم لو فرض أنه خدم مصرفاً من هذه المصارف المشار إليها فلا مانع حينئذ لأن المصارف الربوية ليست كل أعمالها محرمة بل كثير منها مباح كالصرافة والحوالة والإيداع بغير فائدة…إلخ، مما تتحقق به مصلحة الناس إذ لو عدمت هذه الأشياء من المصارف للحق بالناس كثير من الضرر والمشقة والحرج والعسر قال تعالى:”وما جعل عليكم في الدين من حرج” [الحج: 78] وقال:”يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر” [البقرة: 185.]
وماظن من يقول لا يجوز زراعة العنب والنخل حتى لا يتخذ منه الناس خمراً مسكراً!