بيع أشرطة الغناء أو المعاوضة عليها حرام؛ وبالتالي فإن العقد على بيعها يأخذ نفس الحكم، لنهي الشارع عن الغناء الفاحش، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وبطلانه؛ وبالتالي فإن جميع العقود التي تُبرم لأجل بيع هذه الأشرطة كلها عقود باطلة.

ومن كان محاميًا فبوسعه أن يعمل في عمله بمجالات مختلفة، ولا يشارك في إبرام العقود الواردة على أشرطة الغناء أو الموسيقى أو ما شابهها، وذلك لحرمة العقد عليها وحرمة تداولها أيضًا، وذلك إذا كانت هذه الأغاني مشتملة على التكسر والألفاظ الفاجرة التي لا يقرها شرع ولا دين، وذلك لورود النهي عن مثل هذا كله في أحاديث تصل في مجملها إلى درجة الحسن، بالإضافة إلى الآيات القرآنية الدالة على حرمة أمثال هذه الأغاني، سواء صدرت من رجل أو امرأة.

ولكن هذا النهي لا يشمل الأغاني التي تكون بالألفاظ الملتزمة والتي تكون في بعض المناسبات التي يباح إظهار الفرح فيها شرع، وذلك كالأعراس والأعياد وعند قدوم الغائب أو شفاء المريض أو نحو ذلك، فإن ذلك يباح فيه إتيان الغناء وسماعه بدون موسيقى، بل ويجوز إقامة المواضع الاحتفالية التي يكون فيها مثل هذا الغناء إذا كان من رجل أو كان من جارية صغيرة، وليس في غنائها ما يبعث الكامن ويحرك الساكن (أي يدعو إلى الفتنة).