الأصل أن لا يتم كشف المرأة عند طبيب رجل ، اللهم إلا لضرورة، بأن لم توجد امرأة مسلمة ولا غير مسلمة ، أو وجدت ولكن لم يكن لديها القدرات الضرورية اللازمة لحالة المرأة المريضة.
فإن كانت الطبيبات لا يتميزن بالمهارة الكافية، مما يضطر كثيرا من النساء للذهاب إلى طبيب في نهاية الأمر بعد الذهاب إلى طبيبة ، ويترتب على هذا حاجة النساء إلى طبيب ماهر في كثير من أمور طب النساء والتوليد، ولهذا يجوز للرجل المسلم أن يتخصص في طب النساء ويعمل فيه إذا رأى أن النساء المسلمات في حاجة إليه ، فهو خير من الطبيب غير المسلم، ولكن عليه أن يراعي الله تعالى في مهنته ، فإذا اضطرت امرأة للذهاب إليه في مسائل لا تسعفها فيها الطبيبة المرأة، فعليه أن يراعي شروط الكشف عليها ، من وجود محرم معها وعدم الخلوة بها أيا كان الأمر، والاقتصار على كشف الجزء اللازم والضروري للعلاج ، وكذلك الاقتصار على مس ما يلزم مسه وبقدر الضرورة العلاجية دون توسع، وعليه أن يستعين في تطبيبه النساء بامرأة تساعده فيما يمكن أن تغنيه عن مباشرته من أمر المريضة، وتجهز له وضع المريضة للكشف والمداواة ، وما إلى ذلك.