علامات بلوغ الذكر والأنثى:

للبلوغ علامات طبيعية ظاهرة، منها ما هو مشترك بين الذكر والأنثى، ومنها ما يختص بالأنثى.

أما ما هو مشترك فهو:

أولاً: الاحتلام: وهو خروج المني من الرجل والمرأة في يقظة أو منام لوقت إمكانه، قال تعالى: (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [النور:59].

ثانياً:الإنبات: وهو ظهور شعر العانة، وهو الذي يحتاج في إزالته إلى نحو الحلق، دون الزغب الصغير الذي ينبت للصغير، دلَّ على ذلك ما ورد أن النبي لما حكم سعد بن معاذٍ في بني قريظة، فحكم بقتل مقاتلتهم، وسبي ذراريهم، أمر أن يكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية. رواه أصحاب السنن وقال: الترمذي حسن صحيح.

وكتب عمر إلى عامله أن لا يقتل إلا من جرت عليه المواسي، والقول بأن الإنبات علامة للبلوغ مطلقاً هو مذهب الحنابلة والمالكية.

ثالثا: بلوغ سن خمس عشرة سنة قمرية، لخبر ابن عمر: عرضني رسول الله يوم أحدٍ في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.

فقال عمر بن عبد العزيز: لما بلغه هذا الحديث إن هذا الفرق بين الصغير والكبير.

وأما ما يختص بالأنثى فهو علامتان:

الأولى: الحيض: للحديث: “لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار” رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن.

والمراد بالحائض: البالغ، وسميت بذلك لأنها بلغت سن المحيض.

الثانية: الحمل: لأن الله تعالى أجرى العادة أن الولد يخلق من ماء الرجل وماء المرأة، قال تعالى: (فَلْيَنْظُرِ الْأِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ) [الطارق:5-7].

وهذه العلامة نعني الحمل راجعة إلى علامة الاحتلام الآنف ذكرها.

حكم من بلغ ولم يصوم رمضان:

على ضوء ما سبق يمكن للأب أو الأم أن يعرفوا إذا كان الإبن قد بلغ أم لا ، فإن كان بلغ فالفدية تكون بإطعام مسكين وجبتين مشبعتين من أوسط ما يأكلون، وأجاز بعض الفقهاء وجبة واحدة،  وأجاز  الإمام أبو حنيفة إخراج قيمة الطعام نقودا ، ومنع ذلك جمهور الفقهاء، فلا يعدل عن مذهب الجمهور إلا عند الضرورة  والحاجة، وتوكيل المريض جمعية أن تقوم بشراء طعام بالمال يخرج من الخلاف.

وله أن يهيئ  الطعام ثم يعطيه للمسكين، وله أن يعطيه له دون طبخ، ومقدار ما يعطيه له (كيلو ونصف تقريبا) من الأرز أو التمر أو الزبيب أو المكرونة أو القمح من جنس ما يأكل.

وقال الشيخ ابن العثيمين : ” لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه، حتى يتم قوله تعالى: { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ }.”