اتفق الفقهاء على وجوب رجم المحصن الثيب إذا زنى حتى يموت، رجلاً كان أو امرأة، واستدلوا بما يأتي:
عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله ﷺ، وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله: إني زنيت، فأعرض عنه. ردد عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات. دعاه النبي ﷺ فقال: أبك جنون؟ قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم ، فقال النبي ﷺ اذهبوا فارجموه.
قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: كنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى. فلما أزلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه.
متفق عليه، وهو دليل على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة، وأن الجواب بنعم إقرار.
وعن ابن عباس قال: خطب عمر فقال: “إن الله تعالى بعث محمدًا ﷺ بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله ﷺ ورجمنا، وإني خشيت إن طال زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى، فيضلون بترك فريضة أنزلها الله تعالى فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنًا، إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، وأيم الله لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتبتها.
رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي مختصرًا ومطولاً.
وفي نيل الأوطار:
أما الرجم فهو مجمع عليه، وحكى في البحر عن الخوارج أنه غير واجب، وكذلك حكاه عنهم أيضًا ابن العربي.
وحكاه أيضًا عن بعض المعتزلة كالنظام وأصحابه ولا مستند لهم إلا أنه لم يذكر في القرآن، وهذا باطل.
فإنه قد ثبت بالسنة المتواترة المجمع عليها هو. وأيضًا ثابت بنص القرآن. لحديث عمر عند الجماعة أنه قال:
كان مما أنزل على رسول الله ﷺ آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله ﷺ، ورجمنا بعده.
ونسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم، كما أخرج أبو داود من حديث ابن عباس.
وقد أخرج أحمد والطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة بن سهل عن خالته العجماء: أن فيما أنزل الله من القرآن: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة).
وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي بن كعب بلفظ: “كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة وكان فيها آية الشيخ والشيخة” إلخ الحديث.