من أتى شيئا من محظورات الإحرام ، فإنها تختلف باختلاف ما ارتكبه ، فإن كان جماعا قبل الوقوف بعرفة ، فحجه فاسد ،وعليه بدنة مع القضاء من العام القابل، وكذلك الحال عند الجمهور إن كان بعد الوقوف بعرفة ،لكن الأحناف يرون أن عليه دما ولا يفسد حجه ما دام وقف بعرفة ، فإن كان المحظور قتل الصيد ، فعليه مثله بالعين أو القيمة ،أما سائر المحظورات ، فمن أتاها فعليه ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين .

يقول المستشار فيصل مولوي-رحمه الله تعالى- نائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث :
من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ، فإنه يختلف حسب نوعه كالآتي :

الجماع:
إذا وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة يفسد الحج إجماعاً، وعليه إتمام ما بقي من المناسك، وعليه أيضاً بَدَنة عند الجمهور، ثم القضاء، أي أن يعيد الحج في العام المقبل، وهذا القضاء واجب سواء كانت الحجة الفاسدة فرضاً أو تطوعاً. أما عند الأحناف فيجب عليه شاة ولا قضاء عليه، إلّا إذا كانت الحجة الفاسدة فرضاً.

وإذا وقع الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول، فالحكم نفسه عند الجمهور، أما عند الأحناف فلا يفسد حجه، وعليه بَدَنة.

أما إذا وقع الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج، ولا قضاء عليه عند الجمهور، ويجب عليه الفدية بدنةً عند الشافعي وشاةً عند مالك.

قتل الصيد:
قال تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا تَقتُلوا الصَّيد وأنتم حُرُم ومن قَتله منكم متعمِّداً فجزاءٌ مثلُ ما قتلَ من النَّعم يحكمُ به ذوا عدلٍ منكم هدياً بالغَ الكعبة أو كفارةٌ طعام مساكين أو عَدْلُ ذلك صياماً، ليذوق وبال أمره…} [المائدة: 95].

والمِثل يكون بالصورة والشَّكل عند الشافعي، وبالقيمة عند أبي حنيفة، وإذا لم يستطع تقديم المِثل، يقدر ثمنه، ويطعم به مساكين، فإن لم يستطع، يصوم بمقدار يوم عن كل مسكين.

والآية المذكورة نصت على هذا الحكم بالنسبة لمن قتل الصيد متعمداً وهو محرم. ويثبت بالسنة الحكم نفسه على من قتل الصيد ناسياً أو جاهلاً وهو محرم، إلّا أنه لا يأثم، وعلى هذا جمهور الفقهاء كما قال ابن كثير.

سائر المحظورات:
إن ارتكب المحرم أحد محظورات الإِحرام الأخرى كحلق الشعر أو لبس المَخيط، لزِمه ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ثلاثة آصُعٍ من تمر، كما في حديث كعب بن عُجرة الذي رواه الشيخان.

أما إذا فعل المحظورات ناسياً أو جاهلاً، فلا شيء عليه كما روى البخاري.