عقد الوكالة شرعا :

الوكالة عقد مشروع مندوب ، فإذا انعقدت صحيحة وجب على الوكيل أن يلتزم بما اتفق عليه في العقد ، ولا يجوز له المخالفة إلا لتحقيق مصلحة أكبر للموكل ، وإلا فعليه الضمان ، وتعويض الضرر بما يقدره القاضي الذي ينظر الخلاف إذا لم يحدث التصالح بينهما.

يقول الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل- مفتي مصر سابقا- :

الوكالة معناها التفويض والمراد بها استنابة أو تفويض الإنسان غيره فيما يقبل النيابة أو التفويض ، وقد شرعها الإسلام للحاجة إليها، فليس كل إنسان قادرًا على مباشرة أموره بنفسه ، ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى توكيل غيره ليقوم بها بالنيابة عنه ، وقد ذكر الله عن يوسف أنه قال للملك : “اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ “(55) [يوسف/55] ، كما ذكر عن أهل الكهف أنهم قالوا :” فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا ”  [الكهف/19]

وأجمع المسلمون على جواز الوكالة ، بل على استحبابها، لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى الذي دعا إليه القرآن الكريم وحببت فيه السنة الشريفة :
يقول الله سبحانه وتعالى” و تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)  [المائدة/2]ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) .

شروط عقد الوكالة :

والوكالة عقد من العقود فلا تصح إلا باستيفاء أركانها من الإيجاب والقبول ، ولا يشترط فيهما لفظ معين بل يصحان بكل ما يدل عليهما من القول أو الفعل.
والوكالة لا تصح إلا إذا استكملت شروطها ، وهذه الشروط منها شروط خاصة بالموكل ، ومنها شروط خاصة بالوكيل، ومنها شروط خاصة بالموكل فيه أي محل الوكالة ، على النحو التالي :

شروط الموكل: أن يكون مالكًا للتصرف فيما يوكل فيه، فإن لم يكن مالكًا للتصرف فلا يصح توكيله.
ويشترط في الوكيل: أن يكون عاقلا فلو كان مجنونًا أو معتوهًا أو صبيًا غير مميز فإنه لا يصح توكيله.
ويشترط في الموكل فيه أن يكون معلومًا للوكيل وأن يكون قابلا للنيابة.

ضابط عقد الوكالة :

وقد وضع الفقهاء ضابطًا لما تجوز فيه الوكالة فقالوا: كل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره .

أما ما لا تجوز فيه الوكالة فكل عمل لا تدخله النيابة ، ،مثل الصلاة والحلف والطهارة ، فإنه لا يجوز في هذه الحالات أن يوكل الإنسان غيره فيها لأن الغرض منها الابتلاء والاختبار وهو لا يحصل بفعل المكلف .

ويجب على الوكيل أن يتقيد بما قيده به الموكل ، ولا يجوز مخالفته إلا إذا خالفه إلى ما هو خير للموكل فإذا لم تكن المخالفة إلى ما هو خير للموكل – كان تصرفه مخالفًا لما وكل فيه وعليهما “الوكيل والموكل” اللجوء إلى القضاء المختص بذلك ، لمعرفة درجة وأسباب المخالفة ومدى تأثيرها على مصلحة الأصيل ، لأن القضاء هو المختص بالتحقيقات والإثبات وفحص كل ما يقدم إليه من أوراق ومستندات.