الشركة بين المسلم وغير المسلم جائزة عند الفقهاء شريطة أن يكون نشاط الشركة أمراً مباحاً ، أما المنتجات المحرمة التي تعرضها الشركات فهو أمر لا يجوز ، ومن يعن على الشر أخذ نصيبه من الإثم يقول تعالى :{ من يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا}.
يقول سماحة المستشار فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء :

الشركة بين مسلم وغير مسلم جائزة من حيث الأصل عند المالكية والحنابلة، وهي مكروهة عند الشافعية والأحناف، والأصحّ جوازها ؛ لأنّ الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر وهم يهود بنصف ما يخرج منها، وهذه شركة.

لكن يُشترط لجواز المشاركة أن يكون موضوع عمل الشركة مباحاً، وإذا كان موضوع عمل الشركة إقامة المعارض التجارية وبيع منتجات الشركات العارضة، فهو جائز أيضاً من حيث الأصل.

وإذا كانت بعض الشركات العارضة ترغب في عرض منتجات محرّمة وبيعها، فهي تتحمّل الإثم بلا جدال، ولكن الشركة التي أقامت لها هذا المعرض تشاركها في الإثم، ومن كان شريكاً يتحمّل نصيبه من الإثم، ولو كان البلد الذي يُقام فيه هذا المعرض غير مسلم ، ويبيح هذه المحرّمات.

لكن هذا الإثم لا يؤدّي في رأينا إلى إلغاء الشركة .

أولاً: لأنّه يمكن أن السعي لإلغائه.
وثانياً: لأنّ وجود مثل هذه الشركة في بلاد الغرب يحقّق للمسلمين مصالح كثيرة في تعريفهم على منتجات الشركات الأجنبية ، واختيار الأفضل أو المباح منها.
وثالثاً: لأنّ هذه الأعمال المحرّمة لا تشكّل من أعمال الشركة.
وبناءً على ذلك نقول: يكفي أن تقدّر الأرباح الناتجة عن هذه الأعمال المحرّمة، وتصرف للفقراء، ولا يصحّ أن التنازل عنها للشريك غير المسلم، ولا أن تعتبر أنّها خرجت في حصّته.