المرأة التي غاب عنها زوجها ثم بعد ذلك علمت أنه قد مات فإنها تعتد من يوم حدوث الوفاة وعلى هذا إجماع الفقهاء من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
–ذهب الحنفية: إلى أن عدة الوفاة تبدأ في الطلاق عقيب الطلاق وفي الوفاة عقيب الوفاة ،فيعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب ، فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى انقضت مدة العدة فقد انقضت مدتها .
–وذهب المالكية: إلى أن العدة تبدأ من وقت العلم بالطلاق .. أما عدة الوفاة فتبدأ من وقت الوفاة .
–وقال الشافعية : تبدأ عدة الوفاة من حين الموت.. ولو بلغتها وفاة زوجها أو طلاقها بعد مدة العدة كانت منقضية ، فلا يلزم شيء منها .
–وقال الحنابلة : من طلقها زوجها أو مات عنها وهو بعيد عنها، فعدتها من يوم الموت أو الطلاق لا من يوم العلم ، وهذا هو المشهور عن الحنابلة. أهـ
وهذه العدة واجبة على المرأة سواء أدخل الزوج بها أم لم يدخل ، والعدة هي أمر تعبدي تعبد الله به المرأة .
ويقول د عبد الله الفقيه :
وأما المتوفى عنها زوجها، فعليها العدة ولو مات زوجها قبل الدخول بها، لعموم قول الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) [البقرة:234 ].
ولما روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها لا وكس ، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله وسلم في بردع بنت واشق -امرأة منا- مثل الذي قضيت، ففرح ابن مسعود .
ووجوب العدة عليها محل اتفاق بين أهل العلم، قال ابن القيم رحمه الله: وأما عدة الوفاة، فتجب بالموت، سواء دخل بها أو لم يدخل، كما دل عليه عموم القرآن والسنة الصحيحة واتفاق الناس .