عدة المطلقة تبدأ من تاريخ الطلاق، سواء كان المطلق الزوج أو المحكمة غيابيا؛ ولا تبدأ العدة فى الطلاق الغيابى الصادر من المحكمة إلا إذا صار نهائيا، بأن مضت مدة المعارضة والاستئناف، ولم يعارض فيه ولم يستأنف، أو استؤنف وتأيد .
أما إذا لم يصبح الحكم بالطلاق نهائيا فلا يكون الطلاق نافذا ولا تترتب عليه آثاره ومنه العدة حتى يكون نهائيا .
وتنقضى العدة شرعا إما برؤية المطلقة الحيض ثلاث مرات كوامل إذا كانت من ذوات الحيض، وإما بمضى ثلاثة أشهر إذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت لم تره أصلا إما لصغر، أو لبلوغها سن اليأس، أو لم تكن لها عادة فيه وإما بوضع حملها إن كانت حاملا .