إذا كان الزوج لا يقدر على معاشرة زوجته المعاشرة الجنسية الصحيحة وطلبت من زوجها الطلاق، وقد وافق الزوج على ذلك الطلب فنفيد بالآتي :
1-إذا ما تم الطلاق رجعيًا وبمحض إرادة الزوج ودون ضغط أو إكراه فسوف تترتب عليه الحقوق الشرعية للزوجة من نفقة عدة ونفقة متعة ومؤخر الصداق المدون بوثيقة عقد زواجهما وعفش الزوجية المدون بالقائمة .
2-أما إذا طلب الزوج من الزوجة التنازل عن حقوقها كلها أو بعضها نظير طلاقها وقبلت الزوجة ذلك .
فالذي يتفقان عليه يكون ملزمًا لهما ويكون الطلاق في هذه الحالة طلاقًا على الإبراء ويصبح بائنًا بينونة صغرى بمعنى أنه لا يجوز مراجعتها إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها إذا ما كان هو الطلاق الأول أو الثاني .
3-أما إذا كان هو الطلاق الثالث فيكون بائنًا بينونة كبرى لا يحل له من بعد حتى تنكح زوجًا آخر غيره نكاحًا صحيحًا شرعًا ويدخل بها الزوج الثاني دخولاً حقيقيًا ويعاشرها معاشرة الأزواج ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه شرعًا .
عند ذلك يحل للزوج الأول أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها .