الطلاق أحد الطرق الشرعية لإنهاء العلاقة الزوجية، وهو ملك للزوج وحده ، ذلك أن الرجل يملك مفارقة زوجته إذا وجد ما يدعوه إلى ذلك بعبارته وإرادته المنفردة، كما تملك الزوجة طلب إنهاء علاقتها الزوجية إذا وجدت ما يبرر ذلك، كإعسار الزوج بالنفقة، وغيبة الزوج، وما إلى ذلك من أسباب اختلف الفقهاء فيها توسعة وتضييقا.
والمقال يجيب على حالة رجل طلق زوجته مرتين ولم يراجعها. إذا كان الرجل طلق زوجته مرة أو مرتين وانتهت عدتها قبل أن يراجعها، فإنها تصير أجنبية عنه، فلا يملك أن يوقع عليها الطلاق، لأن الطلاق لا يقع إلا من الزوج على زوجته، وبعد انتهاء العدة صارت المطلقة غير زوجة، فلا يقع عليها طلاق، حتى لو طلقها فإن طلاقه يكون لغوا .
حكم الرجعة بعد الطلقة الثانية:
إذا طلق الزوج زوجته مرة أو مرتين فإنه يجوز له أن يردها ما لم تنقض العدة، فإن انقضت العدة ولم يراجعها بانت منه، ولا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين، وهذا الطلاق يسميه الفقهاء بينونة صغرى، وهي من كان عدد طلاقها دون الثلاث وقد انتهت عدتها، ولا يستطيع الزوج مراجعتها إلى العصمة الزوجية إلا بعقد جديد ومهر.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: والطلاق البائن على قسمين: بائن بينونة صغرى، وبائن بينونة كبرى. فأما البائن بينونة صغرى فيكون بالطلقة البائنة الواحدة، وبالطلقتين البائنتين، فإذا كان الطلاق ثلاثا، كانت البينونة به كبرى مطلقا، سواء كان أصل كل من الثلاث بائنا أم رجعيا بالاتفاق. فإذا طلق الزوج زوجته رجعيا حل له العود إليها في العدة بالرجعة، دون عقد جديد، فإذا مضت العدة عاد إليها بعقد جديد فقط. فإذا طلق زوجته طلقة بائنة واحدة أو مرتين جاز له العود إليها في العدة وبعدها، ولكن ليس بالرجعة، وإنما بعقد جديد
كيف تكون الرجعة بعد الطلقة الثانية:
اتفق الفقهاء على أن الزوج إذا طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية وقد انتهت عدتها أنه لا يعود إليها إلا بعقد جديد، وأصبح الطلاق بائنا بينونة صغرى، لأن الزوج لم يستكمل نصابه في عدد الطلقات وهو ثلاث طلقات. واتفقوا على أنه لو طلق بعد الأولى أو الثانية ثم راجعها أثناء العدة، فإن الزوج يملك بعده حق إعادة المطلقة إلى الزوجية من غير حاجة إلى عقد جديد ما دامت في العدة، ولو لم ترض لقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} (البقرة: ). وهذا الذي يسميه الفقهاء بالطلاق الرجعي.
حكم الطلاق مرتين متفرقتين:
يظهر أثر الطلاق بعد المرة الأولى أو الثانية حالة انتهاء العدة وهو ما يسميه الفقهاء الطلاق البائن بينونة صغرى فيما يأتي بالاتفاق:
- زوال الملك لا الحل بمجرد الطلاق: يحرم الاستمتاع مطلقاً والخلوة بعده ساعة الطلاق، ولا يحق مراجعة المرأة إلا بعقد جديد، ولكن يبقى الحل، سواء في العدة أم بعدها بعقد جديد.
- نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج كالطلاق الرجعي.
- يحل بمجرد الطلاق الصداق المؤجل إلى أحد الأجلين: الموت أو الطلاق.
- منع التوارث بين الزوجين: إذا مات أحدهما أثناء العدة لا يرثه الآخر؛ لأن الطلاق البائن ينهي الزوجية بمجرد صدوره، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وقامت قرينة على أن الزوج يقصد حرمان الزوجة من الميراث، فإنها عند الجمهور غير الشافعية ترثه إن مات في العدة، وكذا بعد العدة عند المالكية، معاملة له بنقيض مقصوده، وهذا هو طلاق الفرار.