يقول فضيلة الشيخ صبري عسكر :
كفالة اليتيم أو اللقيط فيها أجر كبير عند الله تعالى ولا فرق بين اللقيط الذي رماه أبواه أو أحدهما وبين اليتيم الذي مات أبوه ، ولكن يجب أن يعلم كافل اليتميم أواللقيط أنه غريب عنهم في النسب، فإذا كبر فلا يجوز له أن ينظر إلى بنات صاحب البيت أو زوجته إذا كان رجلا ، ولا أن ينظر إليه صاحب البيت أو أبناؤه إذا كانت فتاة ولا يرث في تركة الزوج ولا الزوجة إلا إذا أوصى له أحدهما أو كلاهما بشيئ.
ضوابط في كفالة اللقيط
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هل امتناع الزوج عن زوجته يوجب اللعن
تلازم الإيمان والأمل
أحكام أعياد الميلاد
فوائد البنوك عند القرضاوي والغزالي والشعراوي
من أسماء الله الحسنى: الرزاق – الرازق
كرامات الأولياء وزيارة قبور الموتى
مشكلة التسول وكيف عالجها الإسلام
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
المبشرات بانتصار الإسلام
الأكثر قراءة