لا بأس بأن تلبس المرأة الملابس القصيرة أمام النساء ، فيجوز لها أن تظهر الرجلين حتى الركبتين ، ويجوز أن تظهر ما يظهر غالبا أمام النساء في جلساتهن الخاصة كالشعر والعنق والذراعين والصدر، وتوسع بعض الفقهاء فرأى أنه يجوز لها أن تظهر من الرأس إلى السرة، فالعورة عند هؤلاء هي ما بين السرة والركبة فقط ، ولكن الراجح الاقتصار على ما تدعو الحاجة إلى كشفه في الجلسات الخاصة.
وعلى هذا فما بين السرة والركبة عورة لا يجوز إظهارها ، ويجب أن يكون مستورا بملابس غليظة لا تشف، واسعة لا تحدد ، وإلا كان كأنه غير ساتر.
وأما لبس ملابس الكافرات، فالمحرم منه ما كان شعارا خاصا لهن ، وأما ما يشترك فيه الناس فلا بأس به.