يقول الشيخ محمد الغزالي -رحمه الله تعالى-عن حقوق المتهم وضوابط التعامل معه:
حق الفرد في محاكمة عادلة:
أ-
البراءة هي الأصل: “كل أمتي معافى إلا المجاهرين” وهو مستحصب ومستمر حتى مع اتهام الشخص ما لم تثبت إدانته أمام محكمة عادلة نهائية.

ب- لا تجريم إلا بنص شرعي: “وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً” (الإسراء: 15)، ولا يعذر مسلم بالجهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولكن ينظر إلى جهله ـ متى ثبت ـ على أنه شبهة تدرأ بها الحدود فحسب قال تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) (الأحزاب: 5).

ج- لا يحكم بتجريم شخص، ولا يعاقب على جرم إلا بعد ثبوت ارتكابه له بأدلة لا تقبل المراجعة، أمام محكمة ذات طيعة قضائية كاملة قال تعالى: ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) (الحجرات: 6 ) وقال تعالى: ( وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً ) (النجم: 28).

د- لا يجوز – بحال – تجاوز العقوبة، التي قدرتها الشريعة للجريمة قال تعالى: ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) (البقرة: 229) ومن مبادئ الشريعة مراعاة الظروف والملابسات، التي ارتكبت فيها الجريمة درءاً للحدود قال : “ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله”.

هـ- لا يؤخذ إنسان بجريرة غيره قال تعالى: ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) (الإسراء: 15)، وكل إنسان مستقبل بمسئوليته عن أفعاله وقال تعالى: ( كل امرئ بما كسب رهين ) (الطور: 21). ولا يجوز بحال ـ أن تمتد المسألة إلى ذويه من أهل وأقارب، أو اتباع وأصدقاء قال تعالى: ( معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذاً لظالمون ) (يوسف: 79).

حق الحماية من تعسف السلطة:
لكل فرد الحق في حمايته من تعسف السلطات معه، ولا يجوز مطالبته بتقديم تفسير لعمل من أعماله أو وضع من أوضاعه، ولا توجيه اتهام له إلا بناء على قرائن قوية، تدل على تورطه فيما يوجه إليه قال تعالى: ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبينا ) (الأحزاب: 58).

حق الحماية من التعذيب:
أ –
لا يجوز تعذيب المجرم فضلاً عن المتهم قال : “إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا” كما لا يجوز حمل الشخص على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وكل ما ينتزع بوسائل الإكراه باطل قال “إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه”.

ب – مهما كانت جريمة الفرد، وكيفما كانت عقوبتها المقدرة شرعاً، فإن إنسانيته، وكرامته الآدمية تظل مصونة.