المحتكر: هو الذي يشتري السلع وقت حاجة الناس، وقد جاء في الحديث لعن ذلك والوعيد فيه، والنبي ﷺ قال: لا يحتكر إلا خاطئ، وقال: من احتكر فهو خاطئ يعني: فهو آثم.
وإنما حرم الشرع الاحتكار لما فيه من الإضرار بالناس .
وأما شراء بعض السلع المنتشرة في الأسواق،وادخارها ؛انتظارًا لعلو سعرها ،لا مانع منه شرعًا،إلا أن يكون قوتًا ، على ألا يكون السعر فاحشًا ،أويكون البيع فيه غش ، وليس هذا من الاحتكار المحرم .
يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر :
يجوز للمسلم أن يحتكر ما ليس قوتًا للمسلمين ، ولا ما تدعو الحاجة إليه في أكثر الأحوال ـ بشرط ألا يترتب على ذلك غلو فاحش في الأسعار أو ضرر لبعض التجار ـ مثل أن يشتري الشخص أرضًا للبناء، ثم يتركها سنة أو أكثر ثم يبيعها بعد أن يكون قد ارتفع ثمنها بالقدر الذي يرضيه، أو يشتري أدوات أو آلات معمرة يتربص بها الأسواق ويترقب ارتفاع سعرها بحكم الظروف الاقتصادية الطبيعية فهذا جائز كما قلنا، لا شيء فيه؛ لأن الحرمة إنما تكون حيث وجد الغرر ووقع البصر.انتهى
اختلف العلماء فيما يجرى فيه الاحتكار:
-منهم من يقول هو في القوت خاصة .
-ومنهم من يرى أنه يجرى في كل ما يحتاجه الناس ويتضررون بحبسه، وهذا مذهب المالكية ورواية عن أحمد . وهذا القول هو الصحيح الموافق لظاهر الأحاديث .
قال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار: “وظاهر الأحاديث أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره ، والتصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة ، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق.
وقال الرملي الشافعي في حاشيته على أسنى المطالب: “ينبغي أن يجعلوه في كل ما يحتاج إليه غالباً من المطعوم والملبوس”.
وهذا ما يتفق مع الحكمة التي من أجلها منع الاحتكار ، وهي منع الإضرار بالناس، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء أنه : “لا يجوز تخزين شيء الناس في حاجة إليه ، ويسمى الاحتكار ، لقول النبي ﷺ: (لا يحتكر إلا خاطئ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ولما في ذلك من الإضرار بالمسلمين.