إذا كانت الزوجة أعطت مالها على سبيل الهبة والهدية فلا يجوز لها الرجوع فيه ، وإذا كانت قد أعطت مالها على سبيل القرض فعلى الزوج أن يرده إليها سواء أكان فقيرا أم غنيا ، والرد يكون بنفس العملة التي اقترض بها ، بعدد ما اقترض لا بقيمته ، فإذا كان قد اقترض ألف دولار مثلا فعليه أن يرد لها ألف دولار.وإذا أراد أن يرد لها مالها بعملة أخرى فبقيمة الألف دولار يوم الرد لا يوم القبض.
وأما إذا كانت قد أعطت المال على سبيل المشاركة فقد أصبحت شريكة في المال المشترى بقدر ما دفعت من مال ، فإذا كانت قد أعطت ثلث قيمة البيت فهي تملك ثلث البيت، وإذا كانت أعطت نصف قيمته فهي تملك نصف البيت…. وهكذا، وإذا تراضى الزوج وزوجته على شيء فلا بأس.
وأما ما تقوم به من رعاية البيت والأولاد فذلك من تمام دورها كزوجة إلا إذا كانت تدرس الأولاد بحيث تكون قد كفت زوجها أجرة مدرس مثلا فقد يتجه حينئذ القول بجواز طلبها مقابلا ماديا ، وإن كانت حسن العشرة تقتضي المشاركة في الحياة الزوجية إلا أن لها حق المطالبة.