الأصل أن المستعير ليس من حقه أن يؤجر السيارة لأنها عارية عنده ، ففعله مخالف لمقتضى العارية ، وفي هذه الحال يضمن المستعير أو المستأجر ، وإذا ضمن المستأجر رجع على المستعير ، وهذا عند الحنفية والمالكية ـ فيما لا يمكن إخفاؤه كالعقار ـ فيد المستعير يد أمان ، لا يضمن المستعير إلا إذا تلفت عنده وبسببه فانه يضمن ، وعند الشافعية والحنابلة يد المستعير يد ضمان ، فهو يضمن بهلاك المعار ولو كان الهلاك بآفة سماوية أو تلفت بسببه ولو بلا تقصير منه .
ولكنهم قالوا : إن تلفت باستعمال مأذون فيه ، كاللبس والركوب المعتاد لم يضمن شيئا لحصول التلف بسبب مأذون فيه .
والذين ذهبوا إلى أن يد المستعير يد أمان استندوا إلى حديث ” ليس على المستعير غير المغل ضمان ” (الدارقطني 3/41 ضعيف)
ومن ذهب إلى أن يد المستعير يد ضمان استندوا إلى قول النبي ﷺ ” على اليد ما أخذت حتى تؤدى ” ( تحفة الأحوذي 4/482) .
وهذا هو الأولى للحديث ولأن فيه حفظا لمال المعير، ولئلا يجتمع على المعير تعطل مصلحته وقت إعادة المال ، وتلف ماله كله أو بعضه .