هذا يتعلق بما يسمى بالعصبة بالنفس، وهم أربع جهات نبينها مرتبة بحسب قوة القرابة:-
الجهة الأولى:– جزء الميت كأبنائه وأبناء أبنائه إلى ما لا نهاية.
الجهة الثانية :– أصل الميت كآبائه وأجداده، ,وأجداد أجداده إلى ما لا نهاية.
الجهة الثالثة :– جزء أبي الميت كإخوة الميت، وأبناء إخوته، وأبناء أبناء إخوته إلى مالا نهاية.
الجهة الرابعة :– جزء جد الميت كأعمام الميت وأبنائهم، وأبناء أبنائهم إلى مالا نهاية.
فإذا اجتمعت جهة أو أكثر من هذه الجهات فإنه يقدم منها الأقرب على هذا الترتيب الذي ذكرناه، أي أن الجهة الثانية لا شيء لها عند الأولى، كما أن الثالثة لا شيء لها عند وجود الثانية ، وهكذا.
فإذا اجتمع أكثر من درجة- أو نقول أكثر من جيل- في جهة واحدة فلا شيء للجيل الثاني مع الجيل الأول كاجتماع أبناء الأبناء مع الأبناء بالرغم من أن الجميع من جهة واحدة.
فإذا اجتمع أكثر من فرد في جيل واحد- أي درجة واحدة- وفي نفس الجهة كاجتماع عدد كبير من الإخوة فيقدم الشقيق على غير الشقيق، فإذا كانوا جميعا أشقاء أخذوا المال جميعا بالتساوي.

يقول الشيخ المستشار فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث :-
1- ابن العم الشقيق، وابن العم لأب هما بنفس درجة القرابة للميت. وهي الدرجة الثالثة، فعم الميت – سواء أكان عماً شقيقاً أو عماً لأب – هو من الدرجة الثانية، لأن بينه وبين الميت درجتين: الأولى من الميت إلى أبيه، والثانية من الأب إلى أخيه.
وابن عم الميت – سواء كان لشقيق أو لأب – هو من الدرجة الثالثة، لأنه بينه وبين الميت ثلاث درجات ( الأولى: من الميت إلى أبيه، والثانية: من الأب إلى أخيه، والثالثة: من هذا الأخ إلى ابنه).

2- لكن الإرث يعتمد درجة القرابة ثم قوة القرابة.
فإذا كانت درجة القرابة واحدة – وهي هنا الثالثة – يبقى الترجيح لقوة القرابة.
وقوة القرابة تعني أن تكون القرابة من جهة الأبوين، أو من جهة الأب فقط أو من جهة الأم فقط.

فإذا كانت قوة القرابة واحدة، يرث الجميع بالتساوي.
وإلا فإن القرابة لجهة الأبوين هي الأقوى، يليها القرابة من جهة الأب، تليها القرابة من جهة الأم. فإذا اختلفت قوة القرابة بين الورثة، فإن الأقوى قرابة يرث، ويحجب من هو أبعد منه. فالأخ الشقيق يحجب الأخ لاب، والعم الشقيق يحجب العم لأب، وابن العم الشقيق يحجب ابن العم لأب ومعنى الحجب أن الحاجب هو الذي يرث، وأنه يمنع المحجوب من الميراث.