أما بالنسبة لضابط التحريم بالرضاعة

فإن الضابط والقاعدة في التحريم بالرضاعة : هو الاجتماع على ثدي واحد ، فمن رضع من امرأة كان ابنا لها في الرضاعة ، وكان أخا لكل أولادها في الرضاعة ، من رضع معه ، ومن رضع قبله ، ومن رضع بعده .

ولكن لا يكون أخ الأخ أخاً ، أي أنه إذا رضع شخص من امرأة كان أخا لكل أولادها من الرضاعة، ولكن لا يكون أخوه من النسب أخاً لأولاد هذه المرأة ، لأنه لم يرضع من أمهم ، ولم يرضع أحدهم من أمه.

فلهذا الأخ أن يتزوج بنت المرأة التي رضع أخوه منها، ما دام لم يرضع منها ، ولم ترضع بنتها من أمه.

التحريم بالرضاعة في القرآن والسنة

يقول الشيخ معوض مبروك عباس:
قد قال الله – تعالى – في المحرمات من النساء: “وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم” .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”.

من هذه الآية القرآنية والحديث النبوي والذين ينصان على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ما دام الرضاع قد وقع في مدته الشرعية وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة في هذه الفترة التي يكون فيها الرضاع منبتا للحم ومنشرا للعظم.

عدد الرضعات المحرمة

وقد اختلفت آراء الفقهاء في عدد المرات التي تحرم:
فقال علماء الأحناف والمالكية: قليل الرضاع وكثيره سوءا في التحريم ولو مصة واحدة.
وعند الشافعية والظاهر من مذهب الإمام أحمد أنه لا يحرم إلا ما كان خمس رضعات متفرقات مشبعات فأكثر.