صيام التطوع مندوبُ لا يختص بزمان ولا مكان ، ما دام بعيدا عن الأيام التي يحرُم صيامها ، وهي العيدان وأيام التشريق ويوم الشك على اختلاف للعلماء فيه ، والتي يكره صيامها كيوم الجمعة وحده ، ويوم السبت وحده.

-فقد صح في البخاري ومسلم النهي عنه بقوله ” ” لا يصومن أحدكم يوم الجمعة ، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده ” .‏ 

روى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ). 

-وفي الصحيح عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ أَصُمْتِ أَمْسِ قَالَتْ لا قَالَ تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا قَالَتْ لا قَالَ فَأَفْطِرِي وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ سَمِعَ قَتَادَةَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ أَنَّ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَتْهُ فَأَمَرَهَا فَأَفْطَرَتْ ) رواه البخاري

يقول الشيخ ابن باز– رحمه الله تعالى-:

قضاء رمضان لا يلزم فيه التتابع، يجوز تفريقه، كمن سافر في رمضان، أو مريض، بقي عليه أيام يقضيها مفرقة، لكن كونه يجعلها في جمعة هذا محل نظر؛ لأن الرسول  نهى عن صوم يوم الجمعة. 

لكن إذا أراد أن يصومها عن واجب، عن فريضة عليه لأنه لا يتمكن من صيامه في الأيام الستة الأخرى من أيام الأسبوع، أو قضاء رمضان؛ فهذا محل نظر، إن صامه فيجزئ -إن شاء الله تعالى- لأنه ما قصد الجمعة لفضلها، وإنما قصدها؛ لأنه يفرغ فيها، فهذا في الأظهر أنه يصح.