لا بأس من صيام التطوع لمن عليه قضاء من رمضان، وهذا رأي جمهور العلماء.
وهناك من العلماء من منع التطوع لمن عليه قضاء رمضان، وعلى هذا الرأي على من أراد الصوم في يوم عاشوراء أن ينوي صيام القضاء الذي عليه من رمضان، ويرجى أن يكون له أجر القضاء وأجر صيام ذلك اليوم.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية:
لا يصوم تطوعاً وعليه قضاء صيام يوم أو أيام من رمضان ، بل يبدأ بقضاء صيام ما عليه من رمضان ثم يصوم تطوعا ً. أهـ
ورأيهم في هذا هو رأي الحنابلة حيث يعتمد الحنابلة في المنع على ما جاء في مسند أحمد حيث روى عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: “من صام تطوعاً وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يقبل منه حتى يصوم”.
وفي الحديث ابن لهيعة، وابن لهيعة فيه كلام لا يخفى، كما قال الشيخ الألباني، كما أن الحديث فيه مقال.
على أن هناك رواية أخرى للحنابلة وافقوا فيها الجمهور، وصوَّبها صاحب الإنصاف وقال: وهو الصواب.
أما رأي جمهور العلماء فهو على جواز التنفل لمن عليه القضاء واعتمادهم في هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها ما كانت تقضي ما عليها من رمضان إلا في شعبان المقبل، حيث أخرج البخاري في صحيحه عن يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ.” وهذا يعني أن أم المؤمنين كانت تصوم النوافل قبل صيام القضاء.
والجمهور بعد إباحتهم صيام النفل لمن عليه صيام قضاء اختلفوا فيما بينهم فذهب المالكية والشافعية إلى الجواز، ولكن بالكراهة، أما الحنفية فلا يرون في الأمر أية كراهة.
ولكن الأولى أن يسارع الإنسان بصيام ما عليه من قضاء ثم بعد ذلك يتفرغ لصيام النوافل حتى لا يقضى أجله وعليه صيام قضاء، والسلامة لا يعدلها شيء.