أجمع الفقهاء على أن من سافر سفراً مباحاً مسافة تعادل 83 كيلو متراً تقريباً جاز له قصر الصلاة الرباعية من ابتداء مفارقته لعامر قريته، أو مدينته، إلى وصوله الجهة التي يريد.

-فإن لم ينو بها إقامة، أو نوى إقامة أقل من أربعة أيام قصر الصلاة أيضاً.

-كما ذهب الجمهور إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء ، تقديما أو تأخيرا.

ثم اختلفوا في من قدم العصر أو المغرب ثم دخل بلد إقامته أثناء وقتها :

-فمذهب المالكية والشافعية و الحنابلة أنه لا تلزمه إعادة صلاة العصر .

-وقيل: إنه يلزمه إعادة العصر، وهو وجه عند الشافعية والحنابلة.

والراجح أنه لا تجب الإعادة ، لأن الصلاة أديت صحيحة بسبب مشروع وبرئت منها الذمة فلا تجب مرة أخرى، ولأن الجمع رخصة ربطت بوجود السفر، والمسافر قد جمعت في حال السفر .