يجوز صلاة المرأة على الجنازة، حيث لا يوجد دليل بمَنعها بل أقرَّها الصحابة حيث صلَّت النساء على الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعد أن صلى الرجال عليه، والروايات ضعيفة.

ولكن لم يَثبُت أن النساء مُنعْن من الصلاة عليه وقد أمَرت عائشة – رضي الله عنها – أن يُؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلِّي عليه، وذكر ابن الأثير في أُسْد الغابة في ترجمته أن أزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلَّيْن عليه.

وقال النووي: ينبغي أن تُسَن لهن الجماعة كما تُسن في غيرها، وبه قال الحسن ابن صالح وسفيان الثوري وأحمد والأحناف، وقال مالك: يُصلِّين فُرادى. فالمُهمُّ أنه لا مانع من صلاة المرأة على الجِنازة وذلك باتفاق الأئمة.