يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة – أستاذ الفقه وأصوله – جامعة القدس – فلسطين :
إن صلاة النافلة أو التطوع تنقسم إلى قسمين من حيث صلاتها جماعة :
القسم الأول : ما تشرع فيه صلاة الجماعة كصلاة التراويح وصلاة الكسوف وصلاة العيدين عند من يرى أنها سنة وصلاة الاستسقاء فهذه صلوات الأصل فيها أن تصلى جماعة لأنها ثبتت كذلك عن رسول الله ﷺ .
القسم الثاني : ما لا تسن له الجماعة الراتبة وذلك كالسنن والرواتب وهي سنة الفجر وسنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء ، وكذلك سنة الضحى وتحية المسجد وقيام الليل . فهذه الصلوات كان النبي ﷺ لا يصليها في جماعة راتبة وإنما المشروع أن تصلى فرادى ولكن إن فعلت هذه الصلوات جماعة أحياناً وبشرط أن لا يتخذ ذلك عادة يجوز إن شاء الله ولا بأس به .
وأما إذا اتخذ ذلك عادة وصار لهذه الصلوات جماعة راتبة فهذه بدعة مكروهة مخالفة لهدي المصطفى ﷺ.
ومما يدل على جواز فعلها جماعةً أحياناً لا دائماً ما ورد عن الرسول ﷺ أنه صلى بعض هذه الصلوات جماعةً أحياناً فمثلاً كان من عادة رسول الله ﷺ أن يصلي قيام الليل منفرداً وهذا في أغلب أحواله عليه الصلاة والسلام ولكن ثبت أنه ﷺ صلى قيام الليل جماعة في بعض الحالات منها :
ما ورد في حديث ابن عباس قال :( صليت مع النبي ﷺ ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله ﷺ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه ) رواه البخاري .
ومنها حديث عتبان بن مالك قال :( يا رسول الله إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قـومي فأحب أن تأتيني فتصلي في مكـان من بيتي أتخذه مسجـداً فقال : سنفعل . فلما دخل قال أين تريد ؟ فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله ﷺ فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين ) رواه البخاري ومسلم .
وبناء على ما تقدم لا نرى جواز المداومة على صلاة الضحى جماعة وإنما نرى أن تصلى فرادى وإن صليت جماعة أحياناً فلا بأس في ذلك .