يقول سماحة المستشار فيصل مولوي –نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء-:
الفقهاء اختلفوا في الثلاث ركعات للوتر، فذهب جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين إلى جواز الشفع ثم التسليم ثم أداء ركعة مستقلة وهو مذهب الشافعية. على أنه يصح أن يكون الوتر ركعة واحدة وأكثره إحدى عشر ركعة كما ذكر الإمام النووي، وقال أبو حنيفة لا يجوز الوتر إلا ثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة كهيئة المغرب قال: لو أوتر بواحدة أو بثلاث بتسليمتين لم يصح ووافقه سفيان الثوري. انظر المجموع جزء4 ص 21 – 22.
أما صلاة الركعات الثلاثة دون جلوس وتشهد في الثانية فهي الصورة الثالثة من صور صلاة الوتر وهي عند الشافعية والحنابلة أفضل من الركعات الثلاثة مع التشهد في الثانية. لكنها مكروهة عند المالكية.