المفروض في صلاة الجنازة أن تكون قبل دَفن الميِّت، فلو دُفن بدون صلاة علَيْها وجب إخراجه من القبر إن لم يتحلَّل ولم يُنتهك حرمته، فإن تعذَّر إخراجها لذلك، وجبت الصلاة عليه وهو في القبر، وتكون أمام المصلِّي، كما لو كان قبل الدفن.
أما الصلاة عليه بعيدة عن القبر، فقيل بعدم جوازها، وما حصل من صلاة النبي -ﷺ- على النجاشي فهو خصوصية له، وقيل بالجواز ونفي الخصوصية إن كانت بعد الموت بشهر فأقل كما رآه الحنابلة، وقيل بالجواز مطلقًا، كما رآه الشافعية. (انظر “الفقه على المذاهب الأربعة“).
هذا، وصلاة الجنازة في المقبرة بين القبور كَرِهها جماعة لحديث : “الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمَّام”، وقال آخرون لا باس بها؛ لأن الرسول صلَّى على قبر وهو في المقبرة، وصلَّى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع، ولم يُنكره ابن عمر.