صلاة الجمعة غير واجبة على المرأة، وذلك للحديث الذي رواه أبو داود والحاكم، وصحَّحه غير واحد “الجُمُعَة حقٌّ واجب على كلِّ مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبدًا مملوكًا، أو امرأةً أو صبيًّا، أو مريضًا”؛ ولحديث أم عطية الذي أخرجه ابن خزيمة: نُهينا عن اتباع الجنائز، ولا جمعة علينا.
لكنْ مع ذلك لو صلَّت الجمعة صحَّت وأغنتها عن صلاة الظهر باتفاق الفقهاء، وهل يُستحب لها صلاتها؟ قال الأحناف: الأفضل لها أن تصلِّي في بيتها ظُهرًا، لمنْعها عن الجمعة، سواء أكانت عجوزًا أم غيرها، وقال المالكية: إن كانت عجوزًا لا أَرَبَ للرِّجال فيها جاز حضورها الجمعة، وإن كان فيها أرب كُرِهَ حضورها، أما الشابَّة فإن خِيف من حضورها الفتنة حَرُمَ عليها الحضور، وإلا كُرِهَ. وقال الحنابلة: يُباح لها الحضور لصلاة الجمعة إن كانت غير حسناء، فإن كانت حسناء كُرِهَ.
وقال الشافعية: يُكره للمرأة حضور الجماعة إن كانت مُشتهاة ولو في ثياب بالية، وكذا غير المُشتهاة إن تزيَّنت أو تطيَّبت. وكل ذلك إذا أذِن لها وليُّها بالحضور، وإلا حَرُم عليها حضور الجماعة كما يَحرُم حضورها إذا خيفت الفتنة “نيل الأوطار للشوكاني ج3 ص 241، والفقه على المذاهب الأربعة” انظر كتابنا س، ج للمرأة المسلمة” ص70.