دعا شرعنا إلى صلاة الجماعة في المساجد، وجعلها أفضل من الصلاة في البيوت بخمس أو سبع وعشرين درجة. بل إن بعض الأئمة كأحمد بن حنبل اعتبر صلاة الجماعة فرض عين على كل رجل إلا من عذر، وله على ذلك أدلة كثيرة.
1. مما استدل به: أن النبي ﷺ هم أن يحرق على قوم بيوتهم لتخلفهم عن الجماعات.
2. استأذنه ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى ليصلي في بيته فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم: قال: لا أجد لك رخصة. رواه مسلم.
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو لم يمكنه الذهاب إلى المسجد إلا بمشيه في ملك غيره فعل، وإن كان بطريقه منكر، لم يدع المسجد، وينكره.
ومن لم يعتبر صلاة الجماعة من الأئمة -فرض عين فهو يعتبرها فرض كفاية أو سنة مؤكدة على الأقل.