يستحب قيام الليل في رمضان وغيره، وفي رمضان آكد، لقوله ﷺ: “من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه” متفق عليه.
والقيام يتحقق بالصلاة في أي وقت من أوقات الليل مما بين صلاة العشاء و طلوع الفجر، وكونه آخر الليل أفضل، لقول عمر رضي الله عنه وقد رأى اجتماع الصحابة في صلاة التروايح: “والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون” يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. رواه البخاري.
فما اعتاده الناس في العشر الأواخر من الجمع بين الصلاة أول الليل (التراويح) وآخره (القيام أو التهجد) أمر محمود، والقيام آخر الليل ليس مشروطاً بصلاة التراويح أوله، بل للإنسان أن يقتصر على أحدهما والجمع بينهما أفضل.
وينبغي أن يعلم أن صلاة الليل سواء أكانت في آخره أو أوله إنما هي مثنى مثنى، ثم يختم المصلي صلاته بالوتر .
من صلى مع الإمام حتى ينصرف
عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه أن الرسول ﷺ قال عن صلاة التراويح : (مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ) رواه الترمذي، وأبو داود ، وصححه الألباني.
فهذا الفضل لمن يصلي التراويح مع الإمام وينصرف معه .
وسواء كانت الصلاة عقب العشاء مباشرة ، أو في آخر الليل لإدراك فضل ثلث الليل الأخير ، فالكل مشروع .
فعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ ، فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ ) رواه مسلم .
هل صلاة التراويح تغني عن صلاة قيام الليل
من صلى التراويح مع الجماعة الأولى بعد العشاء ، وأوتر مع إمامها فقد أكمل صلاة التراويح بالوتر مع الإمام ، وحقّق شرط حصول أجر قيام ليلة بانصرافه مع الإمام ، وليس عليه أن يصلي مع إمام آخر ، في آخر الليل؛ لأن الصلاة الأولى كافية.
ومن أراد أن يصلي الصلاتين طلبا للمزيد من الأجر فقد أحسن ، على أن لا يصلي الوتر مرتين ، لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك .
ما حكم من أوتر أول الليل وأراد أن يقوم آخره
اختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ، ثم يقوم من آخره : …..
قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم : إذا أوتر من أول الليل ، ثم نام ، ثم قام من آخر الليل ، فإنه يصلي ما بدا له … ويدع وتره على ما كان ، وهو قول سفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأهل الكوفة ، وأحمد .
وهذا أصح ، لأنه قد روي من غير وجه : (أن النبي ﷺ قد صلى بعد الوتر) .