جمهور العلماء يردون شهادة من يربي الحمام على وجه اللعب به، لأنه لا فائدة من وراء هذا اللعب كما أن هذا اللعب يورث النسيان ويجعل صاحبه لا يهتم إلا بما يلعب فيه.
هل تقبل شهادة مربي الحمام؟
قال السرخسي في المبسوط:
-ولا تقبل شهادة من يلعب بالحمام يطيرهن لشدة غفلته. انتهى
وقال: والغالب أنه ينظر إلى العوارت في السطوح وغيرها، وذلك فسق. انتهى
-أما إذا كان يربي الحمام ليأكل لحمه أو ليتاجر فيه فيبيعه لمن يأكل لحمه أو ليستأنس به دون أن ينشغل بتطييره واللعب به، فالظاهر أنه لا ترد به الشهادة، قال السرخسي في المبسوط: فأما إذا كان يمسك الحمام في بيته يستأنس بها، ولا يطيرها عادة، فهو عدل مقبول الشهادة، لأن إمساك الحمام في البيوت مباح. انتهى
وقال الطرابلسي في معين الحكام: وقيل: من يبيع الحمام ولا يطيرهن تقبل. انتهى
وقال البهوتي في كشاف القناع: وتباح -أي الحمام- للأنس بصوتها ولا ستفراخها وحمل كتب من غير أذى الناس. انتهى.
حكم اقتناء الحمام وتربيته؟
جاء في كشف القناع للبهوتي:
( ولا ) شهادة ( من يلعب بحمام طيارة أو يسترعيها من المزارع أو ليصيد بها حمام غيره أو يراهن بها وتباح ) أي الحمام ( للأنس بصوتها ولاستفراخها وحمل كتب من غير أذى الناس ) قال مهنا : سألت أبا عبد الله عن بروج الحمام التي تكون بالشام فكرهها وقال ما تأكل زروع الناس فقلت له وإنما كرهتها بحال أنها تأكل الزروع فقال أكرهها أيضا لأنه قد أمر بقتل الحمام فقلت له تقتل ؟ قال تذبح .أهـ
-وليعلم أن خوارم المروءة التي ترد بها الشهادة تختلف من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، فالأمر فيها يرجع إلى العرف والعادة الجارية، قال ابن عابدين:
والعرف في الشرع له اعتبار === لذا عليه الحكم قد يدار
أهـ